Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 468

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [١]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟

وَقَدْ رَوَى أَبُودَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ألبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْت بِهَا إلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟

• من أهل العلم من قال: إنه طلاق غير محرم. وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهو قول ابن سيرين، والشعبي، ونقله ابن سيرين عن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 468 (SanadKitab #165, hlm. urut 4476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.