Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 515

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [١٢]: إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟

مسألة [١٢]: إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟

أهل العلم على أنَّ ذلك مشروع، وعلى وقوع الطلاق إذا اختارت الفراق.

• وخالف ابن حزم الظاهري، فقال: لا يصح ذلك في الطلاق.

ولا يقع الطلاق عنده إلا بثلاثة ألفاظ كما تقدم، وهو قول الظاهرية.

• وإذا اختارت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.

وصحَّ ذلك عن عمر، وعائشة، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃، وقال به عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر وغيرهم.

ودليل هذا القول حديث عائشة في «الصحيح» (¬١) «خيرنا رسول الله ﷺ، فاخترناه، فلم يعده طلاقًا».

• وعن الحسن أنه يقع واحدة رجعية، وصحَّ ذلك عن علي ﵁، وهو رواية عن أحمد.

• وقال زيد بن ثابت: واحدة بائنة.

والصحيح القول الأول أنَّ الطلاق لا يقع إذا اختارت زوجها. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 515 (SanadKitab #165, hlm. urut 4521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.