Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 539

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [٩]: إذا وكل امرأته في طلاق نفسها؟

الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وابن المنذر، وإسحاق وغيرهم. (¬١)

مسألة [٩]: إذا وكَّل امرأته في طلاق نفسها؟

أجاز أهل العلم ذلك، وقالوا: إذا طلَّقت نفسها؛ يقع الطلاق، وله أن يرجع عن ذلك قبل أن تطلق.

• فإذا رجع قبل أن تطلق؛ بطل التوكيل عند أحمد، والشافعي.

• وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا خيَّرها؛ فليس له أن يرجع ولا يبطل التفويض إليها بالطلاق كما لو قال لها: إذا اخترت؛ فأنت طالق. ثم رجع قبل أن تختار.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، واستدلوا عليه بآية التخيير. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 539 (SanadKitab #165, hlm. urut 4545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.