Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 501

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [١]: كنايات الطلاق.

١٠٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

١٠٧٩ - وَلِمُسْلِمٍ: إذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. (¬٢)

١٠٨٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك. فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْت بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِك». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: كنايات الطلاق.

الكناية في الطلاق: هي كلُّ لفظٍ يدل على الفراق، أو يحتمله؛ فهو كناية يحصل به الطلاق إذا نواه.

قال الناظم:

وَكُلُّ لَفْظٍ لِفرَاقٍ احْتَمَلْ ... فَهْوَ كِنَايَةٌ بِنِيَّةٍ حَصَلْ

وألفاظ الكناية كثيرة، وهي: (أنتِ خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وحُرَّة، وحرام، والحرج، ومقطوعة، ومنقطعة، وتزوجي، واختاري لنفسك بعلًا، ولست لي بامرأة، اعتدي، استبرئي، اعتزلي، اخرجي، اذهبي، ابتعدي، الحقي بأهلك، حبلك

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 501 (SanadKitab #165, hlm. urut 4507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.