Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 450

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [١]: حكم الطلاق.

١٠٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إلَى اللهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُوحَاتِمٍ إرْسَالَهُ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الطلاق.

الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة:

فيكون الطلاق واجبًا على الزوج في صورٍ منها: طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، وطلاق المرأة إذا كانت غير عفيفة على الصحيح.

ويكون الطلاق محرما فيما إذا كان بدعيًّا، كأن يطلقها في الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه.

قال ابن قدامة ﵀: أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأنَّ المطلق خالف السنة. اهـ

ويكون الطلاق مستحبًّا إذا رأى في الزواج ضررًا على المرأة، أو كرهت المرأة، فأرادت الخلع، فيستحب له أن يطلقها؛ إحسانًا إليها، أو كانت المرأة

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 450 (SanadKitab #165, hlm. urut 4458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.