Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 451

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [٢]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟

فاسقة بغير الزنى، ولم يستطع تقويمها.

ويكون الطلاق مباحًا إذا احتاج إليه الرجل بعد صبره على المرأة، ولم يحصل المقصود.

ويكون مكروهًا إذا طلقها لغير حاجة، والحال بينهما مستقيمة، جزم بذلك الشافعية، وأكثر الحنابلة، وعن أحمد رواية في تحريمه إذا كان لغير حاجة، وهو قول الحنفية.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٩٠): الطلاق إذا لم تَدْعُ الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيه. اهـ

وقال في (٣٣/ ٨١): الأصل في الطلاق الحظر وإنما أُبيح منه قدر الحاجة. اهـ

ثم استدل بحديث أنَّ إبليس يضع عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأحبهم إليه الذي يفرق بين الرجل وامرأته. أخرجه مسلم برقم (٢٨١٣) من حديث جابر ﵁، وبأنَّ هذا عمل السحرة. (¬١)

مسألة [٢]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟

ثبت في الترمذي (١١٨٩)، عن ابن عمر ﵄ أنَّ أباه أمره أن يطلق امرأته، فقال له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «طلِّقْها».

وثبت عن أبي الدرداء عند أحمد (٥/ ١٩٦)، وغيره، أنه سئل عن رجل أمرته

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 451 (SanadKitab #165, hlm. urut 4459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.