Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 465

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [٩]: متى يطلقها، بانقطاع الدم، أم بعد غسلها من الحيض؟

أمر الله أن تطلق لها النساء»، وهو قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، ولا يمنع ذلك أن هناك عللًا أخرى لا نعلمها.

مسألة [٧]: إذا سألته المرأة الطلاق في وقت الحيض، فهل يزول التحريم؟

• الأشهر في مذهب أحمد، والشافعي أنه يزول التحريم، وهو مقتضى قول الأكثر من المالكية؛ لأنهم عللوا المنع بتطويل العدة.

• وذهب جماعةٌ من الحنابلة، والشافعية، والمالكية إلى أنه لا يزول؛ لأنَّ الله نهى عن هذا الطلاق، وكونه من العلل في ذلك عدم تطويل عدة المرأة لا يمنع وجود علل أخرى. وهذا أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٨]: إذا علق طلاقها بصفة، فوافق وقت حيضها؟

• اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال: طلاق مباح. ومنهم من قال: طلاق بدعي. ومنهم من قال: طلاق بدعي ولا إثم عليه. وهذا أقربها، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٩]: متى يطلقها، بانقطاع الدم، أم بعد غسلها من الحيض؟

• مذهب الشافعي، وأحمد أنه يطلقها بانقطاع الدم إذا شاء؛ لأنه في ذلك الوقت يصح منها الصوم، ووجوب الصلاة في ذمتها، وقيل: هي في هذه الحالة أشبهت الجنب، والمرأة الجنب لا يحرم طلاقها.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 465 (SanadKitab #165, hlm. urut 4473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.