Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 518

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [١٦]: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟

تقول: (طلقت نفسي، أو اخترت الطلاق).

• وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج، كما لو قال: (إن تكلمت فأنت طالق) فتكلمت.

• وقال أصحاب مالك: إن قالت: (اخترت نفسي، أو قبلت نفسي)؛ لزم الطلاق؛ ولو قالت: (لم أرده) وإن قالت: (قبلت أمري)؛ سُئل عن مقصودها في ذلك، واعتبر نيتها.

والصحيح هو قول الشافعي، وأحمد، ويُعتبر نيتها في الصريح أيضًا على الراجح كما تقدم في حق الرجل، والله أعلم. (¬١)

تنبيه: ألفاظ الكناية إذا اختارت بها الزوجة؛ وقعت واحدة على الصحيح رجعيةً، ومذهب الجمهور وقوع ما نوت، وعن أبي حنيفة واحدة بائنة. وهنالك تفصيل عند جماعةٍ من الفقهاء بين ألفاظ الكنايات كما تقدم في حق الزوج. (¬٢)

مسألة [١٦]: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟

• من أهل العلم من قال: له الرجوع، ويبطل خيارها. وهو قول عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق؛ لأنه توكيل، وللموكل الرجوع فيما وكل فيه. وهو قول بعض الشافعية.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 518 (SanadKitab #165, hlm. urut 4524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.