Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 555

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. فصل في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه
  4. مسألة [١]: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد.

فَصلٌ في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه

مسألة [١]: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد.

• في هذه المسألة أقوال لأهل العلم:

الأول: أنَّ العبرة بذلك الرجل؛ فإن كان حرًّا؛ ملك ثلاث تطليقات، سواء كانت المرأة حرة، أو أمة، وإن كان الرجل عبدًا؛ فطلاقه اثنتان؛ حرة كانت المرأة أو أمة.

وهذا القول صح عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عباس، وعائشة ﵃، وهو قول عطاء، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وابن المنذر وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الله خاطب الرجال بالطلاق؛ فكان لهم، والعبد له نصف الحر في عدد المنكوحات؛ فكذلك في التطليقات.

وروى الدارقطني (٤/ ٤٠) عن عائشة ﵂ مرفوعًا: «طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، وهو حديث ضعيفٌ منكر، تفرد به مظاهر بن أسلم، وأُنكر عليه، ومظاهر قال فيه ابن معين: ليس بشيء.

الثاني: أنَّ العبرة بذلك المرأة؛ فإن كانت المرأة حرة؛ كان لها ثلاث تطليقات، حرًّا كان الرجل أو عبدًا، وإن كانت المرأة أمة؛ فلها تطليقتان، سواء

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 555 (SanadKitab #165, hlm. urut 4561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.