Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
فصل في أقسام الطلاق من حيث صيغته
- مسألة [١]: الحلف بالطلاق هل يقع أم لا؟
- مسألة [٢]: تعليق الطلاق بشرط.
- مسألة [٣]: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم تزوجها، ففعلت؟
- مسألة [٤]: إن علق الزوج الطلاق بشرط، فهل تطلق قبل وجوده، وهل له وطؤها قبل وجوده؟
- مسألة [٥]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمت، أو خرجت)؟
- مسألة [٦]: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق؟
- مسألة [٧]: إذا كان الطلاق المعلق في الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة، فهل يتوارثان؟
- مسألة [٨]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟
- مسألة [٩]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت؟
- مسألة [١٠]: إذا قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. أو قد شئت إن شاء فلان؟
- مسألة [١١]: إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله؟
- مسألة [١٢]: إذا قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد؟
- مسألة [١٣]: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت ناسية؟
- مسألة [١٤]: إذا طلق امرأته بسبب غير صحيح، ثم تبين له ذلك؟
- مسألة [١٥]: الرجوع عن الطلاق المعلق.