Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
فصل
- مسألة [١]: من شك في طلاقه، أو في شرط الطلاق؟
- مسألة [٢]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟
- مسألة [٣]: إذا طلق امرأة من نسائه، ثم نسي من هي التي طلقها؟
- مسألة [٤]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها؟
- مسألة [٥]: هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن؟
- مسألة [٦]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة؟
- مسألة [٧]: إذا تزوج خامسة، ثم مات قبل تعيين المطلقة؟
- مسألة [٨]: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها، فأنكر ذلك الزوج؟
- مسألة [٩]: وهل لها أن ترثه في الصورة السابقة؟
- مسألة [١٠]: إذا وطئها بعد أن طلقها ثلاثا؟
- مسألة [١١]: إذا طلق امرأته فانقضت عدتها، ثم تزوجها، فهل ترجع بما بقي من الطلاق، أم بثلاث؟
- مسألة [١٢]: لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي، أو موتك، أو مع موتي؟
- مسألة [١٣]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟
- مسألة [١٤]: إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأة أجنبية؟
- مسألة [١٥]: إن لم ينو زوجته، ولا الأجنبية؟
- مسألة [١٦]: إذا لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق؟
- مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟