Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 568

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. فصل
  4. مسألة [١٤]: إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأة أجنبية؟

مسألة [١٢]: لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي، أو موتك، أو مع موتي؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٠/ ٥٤٣): فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِك، أَوْ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِك. لَمْ تَطْلُقْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، فَلَا يُصَادِفُ الطَّلَاقُ نِكَاحًا يُزِيلُهُ. اهـ

مسألة [١٣]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟

أما فيما بينه وبين الله فيقبل قوله أنه أراد الأجنبية، ويدين.

• وأما في الحكم، فمذهب أحمد أنه لا يقبل قوله؛ لأنَّ الطلاق لا يقع على الأجنبية.

• وعن أحمد رواية: أنه يقبل قوله؛ لأنَّ اللفظ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٤]: إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأةً أجنبية؟

أما فيما بينه وبين الله فيدين، ويقبل منه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 568 (SanadKitab #165, hlm. urut 4574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.