لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (¬٢)
Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني
لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (¬٢)
Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 570 (SanadKitab #165, hlm. urut 4576)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.