Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 459

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [٢]: إذا طلق امرأته حال حيضها، أو في طهر أصابها فيه، ولم يتبين حملها، هل يقع طلاقه؟

تثبت الأحاديث باعتداد تلك الطلقة، وأما مع ثبوتها كما تقدم؛ فهي لازمة.

وأما ما نقلوه عن ابن عمر، وخلاس بن عمرو، فقد بين وجه ذلك الحافظ ابن رجب ﵀.

فقال ﵀ كما في «جامع العلوم والحكم»: وأمَّا ما حكاه ابنُ حزم عن ابن عمر أنَّه لا يقع الطلاقُ في الحيضِ، مستندًا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي، حدَّثنا محمَّد بن بشار، حدثنا عبد الوهَّاب الثقفي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابنِ عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يُعتَدُّ بها. وبإسناده عن خِلاس نحوه؛ فإنَّ هذا الأثرَ قد سقط من آخره لفظة وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بنُ أبي شيبة في كتابه (¬١) عن عبد الوهَّاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بنُ معين، عن عبد الوهَّاب أيضًا، وقال: هو غريب لم يحدث به إلا عبدُ الوهَّاب، ومرادُ ابنِ عمر أنَّ الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتدُّ بها المرأة قرءًا، وهذا هو مرادُ خِلاس وغيره. وقد روي ذلك أيضًا عن جماعةٍ منَ السَّلف، منهم: زيدُ بنُ ثابت، وسعيد بنُ المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابنُ حزم، فحَكَوا عن بعضِ من سمينا أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سببُ وهمهم، واللهُ أعلم. اهـ

وأما قولهم: (لم يصرح ابن عمر بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو الذي حسبها عليه).

فقال الحافظ ابن حجر ﵀: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الْآمِر بِالْمُرَاجَعَةِ، وَهُوَ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 459 (SanadKitab #165, hlm. urut 4467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.