Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 497

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [٢]: من علق طلاقه بفعل شيء، ثم فعله ناسيا؟

وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، والشافعي في قول؛ لأنه علق طلاقه بشيء فإذا حصل ذلك الشيء وقع طلاقه، كقوله: أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه، وهو قول عطاء، وعمرو ابن دينار، وابن أبي نجيح، وإسحاق، والشافعي في أظهر قوليه، ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ ابن حجر للجمهور.

ورجَّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀؛ لأنه بفعله ذلك ليس قاصدًا إيقاع الطلاق، وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات».

وليس هو تعليقًا محضًا مقصوده وقوع الشرط والجزاء، كقوله: (إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق)، وإنما مقصوده توكيد ما علق عليه الطلاق.

وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ الناسي لا يُؤَاخَذ، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وهذا تصويب الشيخ ابن عثيمين ﵀.

تنبيه: مثل الخلاف السابق لو أخطأ ففعل ما علَّق الطلاق به معتقدًا أنه غيره؛ فلا يُؤاخَذ بذلك أيضًا على الصحيح عند أهل العلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 497 (SanadKitab #165, hlm. urut 4503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.