Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 505

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [٤]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟

• وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فنيته.

• وقال النخعي: إن نواها واحدة؛ فهي طلقة بائنة، وإن نواها ثلاثًا؛ فهي ثلاث. وهي رواية عن أحمد.

• ومن أهل العلم من قال: هي واحدة رجعية. صح ذلك عن ابن مسعود، وصح عن عمر بن الخطاب في قوله: «البتة». وجاء عنه أيضًا أنها واحدة في الألفاظ الأخرى بإسناد منقطع. وهو قول أبان بن عثمان، وسعيد بن جبير، وأبي ثور، وداود الظاهري.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: وهذا القول هو الصواب، وليس للرجل أن يطلق أكثر من طلقة، وهو قول من يقول: إن طلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. وقد تقدمت المسألة. (¬١)

• وأما الكنايات الخفية، فتقع واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك؛ وقعت عند الجمهور إلا أبا حنيفة، فعنده إذا نوى اثنتين وقعت واحدة.

والصحيح أنها لا تقع إلا واحدة كما قررناه في الطلاق الصريح إذا جمع أكثر من واحدة، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 505 (SanadKitab #165, hlm. urut 4511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.