Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 581

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. مسألة [١٣]: إذا راجع الزوج امرأته، فادعت أن عدتها قد انقضت؟

من الحيض.

قال: ويُذكر عن علي، وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهرٍ؛ صدقت. وهو من طريق الشعبي عنهما.

ونقل ذلك البخاري عن عطاء، والنخعي.

قال ابن رجب ﵀ -بعد أن وصل الآثار المذكورة-: فهؤلاء كلهم يقولون: إنَّ المراة قد تنقضي عدتها في شهر واحد بثلاثة أقراء، وهو قول كثير من العلماء منهم: مالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.

قال: وهذا ينبني على أصلين: أحدهما: الاختلاف في الأقراء، هل هي الأطهار، أم الحيض؟ والثاني: الاختلاف في مدة أقل الحيض، وأقل الطهر.

ثم ذكر الخلاف في ذلك.

• ومذهب أبي حنيفة: لا تُصَدَّق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين يومًا.

• وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصدق إلا في كمال تسعة وثلاثين يومًا.

• وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يومًا.

• وقال الحسن بن صالح: لا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يومًا.

قال ابن رجب ﵀: ولم يذكر هؤلاء أنَّ دعواها لا تقبل إلا ببينة، وهو قول

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 581 (SanadKitab #165, hlm. urut 4587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.