Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الرجعة
- مسألة [١]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة.
- مسألة [٢]: هل يعتبر في الرجعة رضى المرأة؟
- مسألة [٣]: الألفاظ في المراجعة.
- مسألة [٤]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق، ورضى المرأة وعلمها؟
- مسألة [٥]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟
- مسألة [٦]: الرجعية زوجة لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة.
- مسألة [٧]: هل يباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها ومباشرتها؟
- مسألة [٨]: إذا وطئ امرأته، فهل يحصل بذلك الرجعة؟
- مسألة [٩]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة؟
- مسألة [١٠]: هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟
- مسألة [١١]: إذا كانت المرأة حاملا باثنين، فولدت أحدهما، فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني؟
- مسألة [١٢]: إذا راجع امرأته في ردة أحدهما؟
- مسألة [١٣]: إذا راجع الزوج امرأته، فادعت أن عدتها قد انقضت؟
- مسألة [١٤]: إذا ادعى الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة؟
- مسألة [١٥]: من راجع امرأته وليس قاصدا الإصلاح هل تصح رجعته؟
- مسألة [١٦]: إذا طلق امرأته، ثم راجعها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فهل تستأنف العدة، أم تبني؟
- مسألة [١٧]: إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها، فأنكرت الأمة، وصدقه السيد؟
- مسألة [١٨]: إن خالع زوجته، أو فسخ، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها؟
- مسألة [١٩]: إذا راجعها زوجها في عدتها، ولم تعلم، فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة؟
- مسألة [٢٠]: إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة؟