Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 579

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. مسألة [١١]: إذا كانت المرأة حاملا باثنين، فولدت أحدهما، فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني؟

غرض صحيح، مقصود؛ فإنَّ الأصل في غير العبادات الحل، حتى يقوم دليل على المنع؛ ولهذا فهناك قولٌ لبعض أهل العلم أنها تصح الرجعة المعلقة بشرط، وهذا القول أصح؛ ولهذا قال الناظم:

والأصل في الأشياء حل وامنع ... عبادة إلا بإذن الشارع

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: ما ذكره الإمام العثيمين ﵀ قول قوي، جمعنا الله وإياه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

مسألة [١١]: إذا كانت المرأة حاملا باثنين، فولدت أحدهما، فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني؟

• عامة أهل العلم على أنَّ له الرجعة مالم تضع الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، واسم الحمل متناول لكل ما في البطن.

• وقال عكرمة: تنقضي العدة بوضع الأول. والصحيح قول الجمهور.

قال ابن قدامة ﵀: وَأَظُنُّ أَنَّ قَتَادَةَ نَاظَرَ عِكْرِمَةَ فِي هَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ أَحَدِ الْوَلَدَيْنِ. فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ: أَيَحِلُّ لَهَا بِأَنْ تَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: خُصِمَ الْعَبْدُ. وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ، فَارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ بَاقِيَهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَضَعْ جَمِيعَ حَمْلِهَا، فَصَارَتْ كَمَنْ وَلَدَتْ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ. اهـ (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 579 (SanadKitab #165, hlm. urut 4585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.