Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 578

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. مسألة [١٠]: هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟

أنَّ لها القسم، وهو ظاهركلام أكثر الأصحاب، وصرح المصنف في «المغني» أنه لا قسم لها، ذكره في الحضانة عند قول الخرقي (وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت). وعند الحنفية لا قسم لها إلا إن كان يقصد مراجعتها. (¬١)

مسألة [١٠]: هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية عدم صحة ذلك، كقوله: (راجعتك إن شئت)، أو يقول: (كلما طلقتك فقد راجعتك) أو ما أشبه ذلك. وحجتهم في عدم صحة الرجعة: أنه استباحة بضع بعقد، فيشترط تنجيزه، ولأنَّ هذا يدل على عدم الرغبة الأكيدة في الرجوع. (¬٢)

قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٥/ ٥٥٢): ولكن هذا التعليل عليل؛ فكونه مأخوذًا بالتعليل أنه إرجاع اشترط تنجيزه فهذا تعليل للحكم بالحكم، فلا يقبل، لو قلت: يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة؛ لأنه يجب أن يصلي مع الجماعة. فهذا ليس بدليل. فإذا قلنا: إنَّ الرجعة إرجاعٌ يشترط فيه التنجيز؛ فلا يصح معلقًا بشرط. قلنا: هذا تعليل بالحكم؛ فلا يقبل. وأما قولهم: (إنه لا يدل على الرغبة) فهذا أيضًا فيه نظر، فقد يعلقه الإنسان على شرط؛ لأنه يريد أن يتمهل، مثل أن يقول لها -وهو غرض صحيح-: إن لم ترجع أم الأولاد في خلال الحيضتين الأوليين، أو قبل أن تحيض الحيضة الثالثة؛ فأنت مراجعة. فهذا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 578 (SanadKitab #165, hlm. urut 4584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.