Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 586

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. مسألة [١٧]: إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها، فأنكرت الأمة، وصدقه السيد؟

مسألة [١٦]: إذا طلق امرأته، ثم راجعها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فهل تستأنف العدة، أم تبني؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها تبني على العدة السابقة، وهو قول عطاء، ورواية عن أحمد، وقول للشافعي؛ لأنَّ الرجعة لم يتصل بها دخول؛ فلم يجب بالطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تستأنف العدة؛ لأنه طلاق جديد في زوجة قد روجعت، وهو قول طاوس، وعمرو بن دينار، وأبي قلابة، وجابر بن زيد، وإسحاق، وأحمد في رواية، وقول للشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

• وحكى أبو الخطاب عن مالك: إن قصد الإضرار بها؛ بنت وإلا استأنفت؛ لأنَّ الله تعالى جعل الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.

قلتُ: إن علم منه أنه أراد ذلك؛ فهذا القول قريب، وإن لم يعلم؛ فالصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٧]: إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها، فأنكرت الأمة، وصدقه السيد؟

• جمهور العلماء على أنَّ القول قول الأمة؛ لأنها هي المنكرة، وهي محل الإرجاع، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور وغيرهم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 586 (SanadKitab #165, hlm. urut 4592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.