Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 588

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. مسألة [١٩]: إذا راجعها زوجها في عدتها، ولم تعلم، فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة؟

يدخل بها، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي عبيد، والثوري، وأصحاب الرأي، ورُوي ذلك عن علي ﵁ من طرقٍ تحتمل التحسين كما في «المحلى»، و «سنن البيهقي» و «مصنف ابن أبي شيبة»، وهو قول الظاهرية إلا ابن حزم.

• وقال بعضهم: إن دخل بها الثاني؛ فهي امرأته، وإن لم يدخل بها؛ فهي للأول. وهذا قول مالك، وجماعة من أصحابه، ورواية عن أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب، وعبدالرحمن بن القاسم، ونافع؛ لأنَّ كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول، فقدم بها، وهذا القول رُوي عن عمر من طرق يحسن بها كما في «المحلى» و «مصنف ابن أبي شيبة»، وعزا ابن حزمٍ هذا القول لليث، والأوزاعي أيضًا. وروى ابن القاسم عن مالك أنه رجع عن هذا القول للقول الأول.

• وذهب ابن حزم إلى أنها للزوج الثاني مطلقًا، ويشترط عنده في الرجعة الإعلام؛ لأنه إذا لم يُعلم فلم يرد الإصلاح، والله ﷿ يقول: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.

والصحيح -والله أعلم- هو القول الأول، وبالله التوفيق.

تنبيه: إذا قصد كتم المراجعة حتى انتهت العدة مع قدرته على إعلامها، أو وليها؛ فلا رجعة له، وهي للزوج الثاني، وبذلك قضى شريح، وقال: ليس له إلا فسوة الضبع. وصح ذلك عن الحسن، وجابر بن زيد.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 588 (SanadKitab #165, hlm. urut 4594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.