Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 591

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة

بَابُ الإِيلاءِ وَالظِّهَارِ وَالكَفَّارَةِ

١٠٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. (¬١)

١٠٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ المُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (¬٢)

١٠٨٩ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﵁ قَالَ: أَدْرَكْت بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيِّ. (¬٣)

١٠٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ إيلَاءُ الجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ؛ فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 591 (SanadKitab #165, hlm. urut 4597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.