Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الإيلاء والظهار والكفارة
- مسألة [١]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله، أو بصفة من صفاته؟
- مسألة [٢]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؟
- مسألة [٣]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل؟
- مسألة [٤]: إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه؟
- مسألة [٥]: إذا قال: والله، لا وطئتك مريضة؟
- مسألة [٦]: وإن قال: والله، لا وطئتك في هذه البلدة، أو في هذا البيت؟
- مسألة [٧]: إذا قال: والله، لا وطئتك إن شاء فلان؟
- مسألة [٨]: من حلف على ترك ما سوى الجماع في الفرج، أو حلف على ترك وطء الأمة؟
- مسألة [٩]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية، ثم تزوجها؟
- مسألة [١٠]: هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟
- مسألة [١١]: هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة، والزوجة الذمية؟
- مسألة [١٢]: الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟
- مسألة [١٣]: الذي ينعقد منه الإيلاء.
- مسألة [١٤]: إيلاء الذمي.
- مسألة [١٥]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون في حال الغضب، وقصد المضارة؟
- مسألة [١٦]: مدة التربص للمولي؟
- مسألة [١٧]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة، أم لا يقع إلا بتطليقة؟
- مسألة [١٨]: مدة التربص لا تفتقر إلى حكم الحاكم.
- مسألة [١٩]: إذا وطئها قبل انقضاء المدة، أو قبل المطالبة؟
- مسألة [٢٠]: إن وطئ العاقل ناسيا يمينه، أو جاهلا للمحلوف عليها؟
- مسألة [٢١]: إن وطئها وطئا محرما؟
- مسألة [٢٢]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها؟
- مسألة [٢٣]: معنى قوله تعالى: ﴿فإن فاءوا﴾.
- مسألة [٢٤]: هل عليه كفارة إذا فاء؟
- مسألة [٢٥]: إذا كان الحالف حلف بعتق، أو طلاق، فهل يقع عليه إذا فاء؟
- مسألة [٢٦]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟
- مسألة [٢٧]: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه، من مرض، أو حبس، أو غير ذلك؟
- مسألة [٢٨]: متى قدر على الوطء، هل يؤمر به، أم تجزئه فيئة اللسان؟
- مسألة [٢٩]: إذا أبى أن يفيء، وأبى الطلاق؟
- مسألة [٣٠]: ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي؟
- مسألة [٣١]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلاثا؟
- مسألة [٣٢]: إذا راجع امرأته، فهل تستأنف مدة الإيلاء؟
- مسألة [٣٣]: إذا وقف بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فأنكرت؟
- مسألة [٣٤]: إذا أبان امرأته بعدما آلى منها، ثم تزوجها، فهل يستمر حكم الإيلاء؟
- مسألة [٣٥]: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين، فهل له حكم الإيلاء؟
- مسألة [١]: حكم الظهار.
- مسألة [٢]: من يصح منه الظهار؟
- مسألة [٣]: هل يصح ظهار العبد؟
- مسألة [٤]: هل يصح ظهار الذمي؟
- مسألة [٥]: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره.
- مسألة [٦]: هل يصح الظهار من كل زوجة؟
- مسألة [٧]: ظهار السيد من أمته؟
- مسألة [٨]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي.
- مسألة [٩]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟
- مسألة [١٠]: إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتا؟
- مسألة [١١]: إذا قال: أنت علي كظهر أبي؟
- مسألة [١٢]: لو قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي؟
- مسألة [١٣]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوى الطلاق؟
- مسألة [١٤]: إذا شبه عضوا من امرأته بظهر أمه؟
- مسألة [١٥]: لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر؟
- مسألة [١٦]: إذا ظاهر من امرأة أجنبية، ثم تزوجها؟
- مسألة [١٧]: تعليق الظهار بشرط.
- مسألة [١٨]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتا؟
- مسألة [١٩]: قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله.
- مسألة [٢٠]: هل للمظاهر أن يقرب امرأته قبل أن يكفر؟
- مسألة [٢١]: المباشرة بما دون الجماع في الفرج؟
- مسألة [٢٢]: متى تجب عليه الكفارة؟
- مسألة [٢٣]: إذا ظاهر الرجل من زوجة له أمة، ثم ملكها، فهل يسقط الظهار؟
- مسألة [٢٤]: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة؟
- مسألة [٢٥]: إذا ظاهر من امرأته، ثم قال للأخرى: وأنت شريكتها، أو مثلها؟
- فصل في مسائل تتعلق بكفارة الظهار sub-bab ›