Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 629

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  3. مسألة [١٤]: إذا شبه عضوا من امرأته بظهر أمه؟

حَرَامٌ. فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ، لَا يَنْصَرِفُ إلَى غَيْرِهِ، سَوَاءٌ نَوَى الطَّلَاقَ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بِحَمْدِ الله.

قال: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي. أَوْ: كَأُمِّي. فَكَذَلِكَ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي، إذَا نَوَى الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ: لَا أَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي نَفْيِ الظِّهَارِ. وَوَجْهُ قَوْلِهِمْ أَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَزِيَادَةُ قَوْلِهِ: كَظَهْرِ أُمِّي. بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنْفِي الطَّلَاقَ.

قال ابن قدامة: وَلَنَا أَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِ الظِّهَارِ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، كَاَلَّتِي قَبْلَهَا.

قال الشوكاني ﵀ في «السيل» (ص ٤٤٣): قد قدمنا لك أن الشرع نسخ ما كانت تفعله الجاهلية من الظهار مريدين به الطلاق، وظاهر هذا أنه لا يقع به الطلاق أصلًا، وإن أراده؛ لأنه أراد ما لم يصح في الشريعة. اهـ

وقد تقدم نقل كلام شيخ الإسلام في ذلك في باب كنايات الطلاق. (¬١)

مسألة [١٤]: إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه؟

مثل أن يقول: صدرك مني كظهر أمي. أو يدك كظهر أمي. أو فرجك مني كظهر أمي. أو رأسك ... .

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ٦): إذَا شَبَّهَ عُضْوًا مِنْ امْرَأَتِهِ بِظَهْرِ أُمِّهِ، أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا؛ فَهُوَ مُظَاهِرٌ، فَلَوْ قَالَ: فَرْجُك، أَوْ ظَهْرُك، أَوْ رَأْسُك، أَوْ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 629 (SanadKitab #165, hlm. urut 4635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.