Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 630

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  3. مسألة [١٥]: لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر؟

جِلْدُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ بَدَنِهَا، أَوْ رَأْسِهَا، أَوْ يَدِهَا؛ فَهُوَ مُظَاهِرٌ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ.

قال: وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُظَاهِرٍ حَتَّى يُشَبِّهَ جُمْلَةَ امْرَأَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِاَلله لَا يَمَسُّ عُضْوًا مِنْهَا، لَمْ يَسْرِ إلَى غَيْرِهِ، فَكَذَلِكَ الْمُظَاهَرَةُ، وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ. اهـ

قلتُ: وظاهر كلام الشوكاني، والصنعاني أنَّ هذا ليس بظهار، وهو أقرب، وقد تقدم نقل كلامهما.

مسألة [١٥]: لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر؟

مثل أن يقول: أنت علي كفرج أمي، أو كبطن أمي، أو كرأس أمي، أو كيد أمي.

• فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد أنه يعد ظهارًا؛ لأنَّ المعنى في ذلك واحد.

• وقال أبو حنيفة: إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم، كالفرج، والفخذ ونحوهما؛ فهو مظاهر، وإن لم يحرم النظر إليه كالرأس، والوجه؛ لم يكن مظاهرًا، كما لو شبهها بعضو زوجة له أخرى. وهذا قياسٌ فاسد؛ فإنَّ الزوجة لا يقع فيها الظهار، والنظر، وإن لم يحرم؛ فإنَّ التلذذ يحرم، وهو المقصود في هذا الباب.

• وذهب ابن حزم، والصنعاني إلى أنه لا يقع الظهار إلا بذكر الظهر.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 630 (SanadKitab #165, hlm. urut 4636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.