Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 632

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  3. مسألة [١٧]: تعليق الظهار بشرط.

وبأنَّ الإيلاء اختص حكمه بنسائه؛ لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن، والكفارة وجبت ههنا؛ لقول المنكر والزور، ولا يختص ذلك بنسائه، وفرقوا بينه وبين الطلاق بأنَّ الطلاق حل عقدة النكاح فلا يسبقه، والظهار لا يرفع، وإنما يعلق الإباحة على شرط.

والراجح هو القول الثاني؛ لأنَّ الإيلاء لا يختص من قَصَد الإضرار، ولأنَّ الظهار الذي جاءت به الأدلة هو الظهار من الزوجة، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [١٧]: تعليق الظهار بشرط.

مثل أن يقول: (إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت عليَّ كظهر أمي) أو (إن شاء زيد فأنت عليَّ كظهر أمي) أو (إذا جاء رأس الشهر فأنت عليَّ كظهر أمي) وما أشبه ذلك.

• فأكثر أهل العلم يقولون: يصح تعليق الظهار بالشروط. وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم؛ لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء، وسائر الأيمان، ولأنَّ أصل الظهار كان طلاقًا، والطلاق يصح تعليقه بشرط.

• وذهب ابن حزم إلى عدم صحة الطلاق بصيغة التعليق، ومقتضاه عدم صحة الظهار أيضًا.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 632 (SanadKitab #165, hlm. urut 4638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.