Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 621

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  3. مسألة [٢]: من يصح منه الظهار؟

مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤]. (¬١)

والأصل في الظهار وحكمه الكتاب والسنة.

فمن كتاب الله عزوجل: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢] الآيات.

ومن السنة: حديثا الباب، وحديث خويلة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فنزلت الآية. أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٦/ ٤١٠، ٤١١)، وغيرهما، وهو حديث حسن بشواهده، وطرقه.

مسألة [٢]: من يصح منه الظهار؟

يصح الظهار من كل زوجٍ يصح طلاقه، وهو البالغ العاقل، سواء كان مسلمًا، أو كافرًا، حرًّا، أو عبدًا، والسكران لا يصح ظهاره كما أنَّ الراجح أنه لا يصح طلاقه، والصبي تقدم أنَّ الجمهور لا يعدون طلاقه، فكذلك ظهاره، ووافق على ذلك ههنا بعض الحنابلة، وصححه ابن قدامة، فقال: والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح؛ لأنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى، ولأنَّ الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر، والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعًا عنه. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 621 (SanadKitab #165, hlm. urut 4627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.