Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 611

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  3. مسألة [٢٨]: متى قدر على الوطء، هل يؤمر به، أم تجزئه فيئة اللسان؟

والصحيح هو القول الأول، وبالله التوفيق. (¬١)

تنبيه: من الأعذار أيضًا أن يكون محرمًا، أو معتكفًا اعتكافًا واجبًا. (¬٢)

مسألة [٢٨]: متى قدر على الوطء، هل يؤمر به، أم تجزئه فيئة اللسان؟

• مذهب الشافعي، والحنابلة أنه يؤمر بالوطء؛ فإن فعل وإلا أمر بالطلاق.

• وقال بعضهم: إذا فاء بلسانه؛ فلا يطالب بالفيئة مرة أخرى.

وهو قول الحسن، وعكرمة، والأوزاعي، وأبي بكر الحنبلي؛ لأنه فاء مرة، فخرج من الإيلاء.

• وقال أبو حنيفة: تستأنف له مدة الإيلاء ثانية.

وأُجيب: بأنه إنما أخر حقها لعجزه عنه، فإذا قدر عليه؛ لزمه أن يوفيها إياه، كالدين على المعسر إذا قدر عليه.

فالصحيح القول الأول، وما ذكروه فليس بحقها، ولا يزول الضرر عنها به، وإنما وعدها بالوفاء، ولزمها الصبر عليه، وإنظاره كالغريم، والمعسر. (¬٣)

تنبيه: ليس على من فاء بلسانه الكفارة حتى يجامع. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 611 (SanadKitab #165, hlm. urut 4617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.