Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
فصل في مسائل تتعلق بكفارة الظهار
- مسألة [١]: كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرا على الأول.
- مسألة [٢]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقة ونحوها؟
- مسألة [٣]: إذا وجد ثمن الرقبة، ولم يجد رقبة يشتريها؟
- مسألة [٤]: إن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمنها؟
- مسألة [٥]: وجوب التتابع في صيام الشهرين.
- مسألة [٦]: إذا أصاب امرأته في أثناء مدة الشهرين؟
- مسألة [٧]: إذا أصاب امرأته نهارا ناسيا؟
- مسألة [٨]: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلا؟
- مسألة [٩]: التتابع في الإطعام، ووطئ امرأته أثناء الإطعام.
- مسألة [١٠]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟
- مسألة [١١]: مصر ف الإطعام.
- مسألة [١٢]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد؟
- مسألة [١٣]: إذا كان المظاهر عبدا؟
- مسألة [١٤]: فإن عجز العبد عن العتق والصيام، فهل عليه الإطعام؟
- مسألة [١٥]: الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة؟
- مسألة [١٦]: اشتراط النية.
- مسألة [١٧]: من وطئ قبل أن يكفر؟
- مسألة [١٨]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي؟
- مسألة [١٩]: وهل عليها الكفارة لظهارها؟
- مسألة [٢٠]: إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟
- مسألة [٢١]: إذا لم يكفر المظاهر، فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟