Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 655

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة الظهار
  4. مسألة [٢١]: إذا لم يكفر المظاهر، فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟

والصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬١)

تنبيه: قال ابن قدامة ﵀: فأما إن كفَّر عن الأول، ثم ظاهر؛ لزمه للثاني كفارة بلا خلاف. (¬٢)

تنبيه آخر: لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبل وقوع الظهار؛ فإن فعل لم يجزئه، وعليه كفارة أخرى بعد الظهار، ثم العود. (¬٣)

مسألة [٢١]: إذا لم يكفر المظاهر، فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟

• ذهب مالك ﵀ إلى أنَّ المظاهر يدخل عليه الإيلاء إذا كان مُضَارًّا، وقال الثوري: يكون له حكم الإيلاء وإن لم يقصد الإضرار، وهو قول قتادة، وجابر ابن زيد.

• وذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة وغيرهم إلى أنَّ حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء، سواء قصد الإضرار أم لم يقصد، وهو قول ابن المسيب، والحسن، والنخعي، وابن المنذر؛ لأنَّ الله جعل لكل منهما حكمًا خاصًّا، وهذا القول أقرب، والله أعلم، وإذا حصل على المرأة ضرر رفعت أمرها إلى القاضي، وبالله التوفيق. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 655 (SanadKitab #165, hlm. urut 4661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.