Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 652

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة الظهار
  4. مسألة [١٧]: من وطئ قبل أن يكفر؟

جنسه، فيعتبر به حال الأداء، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٦]: اشتراط النية.

يُشترط في الكفارة النية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (¬٢)

مسألة [١٧]: من وطئ قبل أن يكفر؟

يحرم عليه ذلك في العتق والصيام بالإجماع، وفي الإطعام على الصحيح.

• وإذا فعل ذلك؛ فقد عصى ربه، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموتٍ، ولا طلاقٍ، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باقٍ بحاله حتى يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه كفارتين، رُوي ذلك عن قبيصة، وسعيد ابن جبير، والزهري، وقتادة؛ لأنَّ الوطء يوجب كفارة والظهار موجب لأخرى.

• وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء.

واستدل الجمهور بأحاديث الباب؛ ولأنه وجد الظهار والعود، فتشمله الآية

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 652 (SanadKitab #165, hlm. urut 4658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.