Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 638

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  3. مسألة [٢٢]: متى تجب عليه الكفارة؟

وقال هؤلاء: العود هو فعل ضد قوله، ومنه العائد في هبته، هو الراجع في الموهوب، والعائد في عدته، أي: التارك للوفاء بما وعد، والعائد فيما نُهي عنه فاعل المنهي عنه، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [المجادلة: ٨]، فالمظاهر محرم للوطء على نفسه، ومانع لها منه؛ فالعود فعله.

وهؤلاء يقولون: المقصود بقوله ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾ أي: يريدون العود، فيبدأ بالتكفير، ثم يطأ؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.

القول الثاني: أنَّ العود هو مجرد العزم على الوطء، وإن لم يطأ، وهو قول جماعة من الحنابلة، منهم: أبو يعلى، ومالك، وأبي عبيد؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾، وهذا صريح في أنَّ العود غير التماس.

وقالوا: ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدمًا عليها، قالوا: ولأنَّ الظهار تحريم، والعزم على وطئها إرادة للاستباحة؛ فيكون عودًا عن التحريم.

واختلف هؤلاء فيما إذا ماتت، أو طلق بعد العزم قبل الوطء:

• فمذهب الحنابلة أنه لا تجب عليه الكفارة.

• ومذهب مالك، وأبي عبيد، وبعض الحنابلة أن عليه الكفارة.

القول الثالث: أنَّ إمساكها بعد الظهار مدة يستطيع أن يطلقها فيها يوجب عليه الكفارة، وهو قول الشافعي وأصحابه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 638 (SanadKitab #165, hlm. urut 4644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.