Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 662

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. مسألة [١٠]: إذا قذف أمته بالزنى، فهل عليه اللعان، أو الحد؟

عُرِفَتْ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ، وَلَمْ تُعْرَفْ لَهُ حَالَةُ إفَاقَةٍ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ عُرِفَتْ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ وَحَالَةُ إفَاقَةٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ. اهـ

قلتُ: والأقرب أنَّ القول قوله؛ لأنَّ الأصل براءة ذمته من الحد، فلا يجب بالشك، ولأنَّ الحدود تُدرأ بالشبهة.

مسألة [٨]: إذا لم يلاعن الزوج، فهل يلحقه النسب؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ١٢٩): وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا لِعَانَ فِيهِ فَالنَّسَبُ لَاحِقٌ فِيهِ وَيَجِبُ بِالْقَذْفِ مُوجَبُهُ مِنْ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا؛ فَلَا ضَرْبَ فِيهِ وَلَا لِعَانَ. كَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُوعُبَيْدٍ وَأَبُوثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ: وَلَا أَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ

مسألة [٩]: إذا قذف أجنبية، فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟

اللعان خاصٌّ بالزوجين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور:٦] الآيات، فإذا قذف أجنبية؛ فعليه حد القذف؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور:٤] الآيتين، وهذا الحكم لا خلاف فيه. (¬١)

مسألة [١٠]: إذا قذف أمته بالزنى، فهل عليه اللعان، أو الحد؟

في «الصحيحين» عن أبي هريرة (، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من قذف مملوكه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 662 (SanadKitab #165, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.