Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب اللعان
- مسألة [١]: معنى اللعان.
- مسألة [٢]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى؟
- مسألة [٣]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية.
- مسألة [٤]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟
- مسألة [٥]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها؟
- مسألة [٦]: إذا قذف الطفل زوجته، وإذا جاءت بولد؟
- مسألة [٧]: إذا قذف المجنون زوجته، وإذا جاءت بولد؟
- مسألة [٨]: إذا لم يلاعن الزوج، فهل يلحقه النسب؟
- مسألة [٩]: إذا قذف أجنبية، فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟
- مسألة [١٠]: إذا قذف أمته بالزنى، فهل عليه اللعان، أو الحد؟
- مسألة [١١]: إذا ولدت أمته ولدا، فهل له أن ينتفي منه، وهل يلاعن على ذلك؟
- مسألة [١٢]: فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعا؟
- مسألة [١٣]: إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا، ثم قذفها؟
- مسألة [١٤]: إذا أبان زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية؟
- مسألة [١٥]: إذا قذف مطلقته الرجعية؟
- مسألة [١٦]: إذا قذف زوجته، ثم أبانها؟
- مسألة [١٧]: إذا قذف أجنبية، ثم تزوجها؟
- مسألة [١٨]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح؟
- مسألة [١٩]: قذف الأخرس وملاعنته.
- مسألة [٢٠]: هل يتعرض للرجل بحد القذف، أو اللعان بغير مطالبة المرأة؟
- مسألة [٢١]: هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرأة الحد؟
- مسألة [٢٢]: إذا كان هناك ولد، فما حكم الملاعنة؟
- مسألة [٢٣]: إذا مات أحدهما قبل اللعان؟
- مسألة [٢٤]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد، هل يسقط؟
- مسألة [٢٥]: صفة اللعان.
- مسألة [٢٦]: إذا نقص من الأيمان واحدة، أو أكثر؟
- مسألة [٢٧]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم؟
- مسألة [٢٨]: هل يشترط الابتداء بالرجل؟
- مسألة [٢٩]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك؟
- مسألة [٣٠]: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك المرأة بعد قولها: (من الكاذبين)؟
- مسألة [٣١]: هل يشترط في اللعان كلمة (أشهد)؟
- مسألة [٣٢]: الالتعان بغير العربية؟
- مسألة [٣٣]: هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه في اللعان؟
- مسألة [٣٤]: التلاعن بحضرة الناس.
- مسألة [٣٥]: هل يغلظ اللعان في مكانه وزمانه؟
- مسألة [٣٦]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته؟
- مسألة [٣٧]: التلاعن قياما.
- مسألة [٣٨]: موعظة الإمام للمتلاعنين.
- مسألة [٣٩]: إذا لم تلاعن المرأة، وأبت؟
- مسألة [٤٠]: إذا قذف امرأته برجل بعينه؟
- مسألة [٤١]: متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟
- مسألة [٤٢]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟
- مسألة [٤٣]: هل فرقة اللعان فسخ، أم طلاق؟
- مسألة [٤٤]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد؟
- مسألة [٤٥]: إن كانت الملاعنة أمة، ثم اشتراها ملاعنها، فهل يحل له وطؤها؟
- مسألة [٤٦]: إذا أكذب نفسه، فهل يقام عليه الحد؟
- مسألة [٤٧]: هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه؟
- مسألة [٤٨]: إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه؟
- مسألة [٤٩]: حكم القذف لامرأته.
- مسألة [٥٠]: إذا قال الرجل: ليس هذا ولدي، ولكني لا أرميها بالزنى؟
- مسألة [٥١]: إذا قذف امرأته وهي صغيرة؟
- مسألة [٥٢]: إن قذف امرأته المجنونة؟
- مسألة [١]: متى يلحق الولد بالأب، وليس له أن ينتفي منه؟
- مسألة [٢]: متى تكون المرأة فراشا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟
- مسألة [٣]: إذا ولدت امرأته ولدا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟
- مسألة [٤]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟
- مسألة [٥]: إن وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد؟
- مسألة [٦]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج، فجاءت بولد، فهل له نفيه؟
- مسألة [٧]: مقطوع الذكر والخصيتين، أو أحدهما هل يلحقه الولد؟
- مسألة [٨]: إن غاب عن زوجته سنين، فتزوجت تظنه ميتا، فجاءت من الآخر بولد؟
- مسألة [٩]: من ولدت امرأته ولدا، فأقر به، ثم أراد نفيه؟
- مسألة [١٠]: من سكت عن نفيه مع إمكانه، ثم أراد نفيه بعد ذلك؟
- مسألة [١١]: إن دعي له بالولد، وهنئ به، فأمن أو دعا؟
- مسألة [١٢]: إذا وطئت امرأة متزوجة بشبهة؟
- مسألة [١]: الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته.