Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 666

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. مسألة [١٥]: إذا قذف مطلقته الرجعية؟

وأُجيب عنه: بأنه يفارق سائر الأجنبيات بأنه لا يلحقه ولدهن؛ فلا حاجة به إلى قذفهن.

قال الجمهور: ويفارق الزوجة؛ فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد؛ لكونها خانته، وغاظته، وأفسدت فراشه، فإذا كان له منها ولد فالحاجة موجودة فيهما. (¬١)

مسألة [١٤]: إذا أبان زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية؟

• مذهب أحمد، والشافعي، ومالك أنه إن كان بينها ولدٌ يريد نفيه؛ لاعن، وإلا حُدَّ ولم يلاعن؛ لما تقدم في المسألة السابقة، وثبت هذا القول عن ابن عباس ﵄، كما في «الأوسط»، وسنن ابن منصور، ولكنه قيده في حال العدة.

• وقال أبو حنيفة: يحد، ويلحقه الولد، ولا يلاعن في أي حال، وثبت هذا القول عن ابن عمر ﵄، كما في «الأوسط»، وسنن ابن منصور.

• وقال الحسن، وعثمان البتي: له أن يلاعن، وإن لم يكن بينهما ولد.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [١٥]: إذا قذف مطلقته الرجعية؟

• عامة أهل العلم يقولون: يلاعن ما دامت حين قذفها في العدة. ثبت ذلك عن ابن عمر، ابن عباس ﵄، وهو قول جابر بن زيد، والنخعي، والزهري،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 666 (SanadKitab #165, hlm. urut 4672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.