Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 683

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. مسألة [٤٤]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد؟

مسألة [٤٢]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟

• مذهب مالك، وأحمد أنَّ تفريقه باطل، لا عبرة به؛ لأنَّ الفرقة إنما تحصل بتمام اللعان.

• وقال الشافعي: إنْ فرق بعد انتهاء الزوج؛ صحَّ. بناءً على ما اختاره في المسألة السابقة.

• وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: إذا فرَّق بينهما بعد أن لاعن كل واحد منهما ثلاث مرات؛ أخطأ السنة، والفرقة جائزة، وإن كان أقل من الثلاث؛ فالفرقة باطلة.

وهذا التفصيل لا دليل عليه، والصحيح قول مالك، وأحمد. (¬١)

مسألة [٤٣]: هل فرقة اللعان فسخٌ، أم طلاقٌ؟

• ذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق؛ لأنها فرقة من جهة الزوج؛ فكان كذلك.

• وذهب الجمهور، منهم: أحمد، والشافعي إلى أنه فسخ؛ لأنَّ اللعان ليس صريحًا بالطلاق، ولا نوى به الطلاق، ولو كان طلاقًا لوقع بلعان الزوج قبل لعان المرأة. (¬٢)

مسألة [٤٤]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ١٤٩): تحرم عليه باللعان مؤبدًا؛ فلا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 683 (SanadKitab #165, hlm. urut 4689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.