Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 679

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. مسألة [٣٩]: إذا لم تلاعن المرأة، وأبت؟

الدّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ)، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ؛ أُعِيدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا كَمَا صَحّتْ السّنّةُ بِهَذَا وَهَذَا. اهـ

مسألة [٣٩]: إذا لم تلاعن المرأة، وأبت؟

• من أهل العلم من قال: إذا أبت اللعان؛ وجب عليها الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر، وبه قال مكحول، والشعبي، وهو قول شيخ الإسلام، وابن القيم؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور:٨]، وهذا يدل على أنَّ سبب العذاب الدنيوي قد وجد؛ فلا يزول عنها إلا باللعان، والله عزوجل جعل التعان الزوج بدلًا عن الشهود، وقائمًا مقامهم، بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء، وصرَّح بأنَّ لعانهم شهادة.

• ومن أهل العلم من قال: لا حدَّ عليها إذا لم تلاعن. وهو قول الحسن، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وعثمان البتي، والحارث العكلي، وقالوا: إنما دلَّت الآية بالمفهوم على أنها تحد. وقالوا: لو كان لعان الرجل بينة توجب الحد عليها؛ لم تملك إسقاطه باللعان، وتكذيب البينة كما لو شهد عليها أربعة.

قالوا: ولا يصح إثباته بنكول المرأة؛ لأنَّ الحد لا يثبت به؛ فإنه يُدْرأ بالشبهات، ولعلها نكلت لشدة حيائها، أو لعقلة لسانها؛ فلا يجوز إثبات الحد الذي اعتبر فيه من البينة ضعف ما اعتبر في سائر الحدود مع الشهادة بحقيقة الزنى، بشيء مشتبه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 679 (SanadKitab #165, hlm. urut 4685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.