Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 670

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. مسألة [٢٢]: إذا كان هناك ولد، فما حكم الملاعنة؟

عليكم حرام»، فأضاف العرض إلينا كإضافة الدم والمال.

• وذهب أبو حنيفة، وابن حزم إلى أنه يُقام عليه الحد، وإن عَفَتِ المرأة، واشترط أبو حنيفة المطالبة، وقالوا: هو حق لله؛ فلا يسقط، وإن عفت المرأة عنه. والقول الأول أقرب والله أعلم، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين كما في «الشرح الممتع» (٦/ ١٦٥ - ). (¬١)

مسألة [٢١]: هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرأة الحد؟

• لا يشرع اللعان عند أكثر أهل العلم في كل موضع يسقط فيه حد القذف، كعفو المرأة، أو إقامته البينة بزناها، أو حُدَّ حد القذف ثم أراد لعانها، إلا إذا كان هناك نسب يريد أن ينفيه.

• وقال بعض الشافعية: له الملاعنة؛ لإزالة الفراش. والصحيح عند الشافعية كقول الجمهور؛ لأنَّ إزالة الفراش ممكنة بالطلاق، والتحريم المؤبد ليس بمقصود يشرع اللعان من أجله. (¬٢)

مسألة [٢٢]: إذا كان هناك ولد، فما حكم الملاعنة؟

• مذهب الشافعية، والحنابلة أنَّ له أن يلاعن إذا أراد نفيه، وإن لم تطالب المرأة بذلك؛ لينفي عن نفسه النسب الباطل إن كان قد وقع الزنى.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 670 (SanadKitab #165, hlm. urut 4676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.