Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 668

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. مسألة [١٨]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح؟

يلاعن. اهـ (¬١)

مسألة [١٨]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنًى أضافه إلى ما قبل النكاح؟

• من أهل العلم من يقول: له أن يلاعن؛ لأنه قذف امرأته، فيشمله عموم الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، وهو قول الحسن، وزرارة بن أوفى، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يحد، وليس له اللعان، سواء كان ثمَّ ولد، أو لم يكن، وهو قول مالك، وأبي ثور، والشافعي في قول، والأوزاعي، والمشهور في مذهب أحمد، وروي عن ابن المسيب، والشعبي؛ لأنه قذفها قذفًا مضافًا إلى حال البينونة أشبه ما لو قذفها وهي بائن.

• وقال الشافعي: إن لم يكن له ولد؛ حُدَّ ولم يلاعن. وفي مذهبه وجهان إن كان هناك ولد.

• وقال أبو عبيد: إن أقام على ما كان قذفها به؛ فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن، وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد لما قال الشعبي، ومالك.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: قول أبي عبيد أقرب، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 668 (SanadKitab #165, hlm. urut 4674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.