Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 690

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. مسألة [٥٢]: إن قذف امرأته المجنونة؟

١٠٩٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا، فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

دلَّ هذا الحديث على صحة اللعان من المرأة الحامل.

• والجمهور على أنه يصح أن يلاعن حتى على نفي الولد، ولا يشترط انتظاره حتى تلد؛ لظاهر حديث الباب.

• ومذهب الحنفية، وأحمد في رواية: لا لعان لنفي الحمل حتى تضع؛ لجواز أن يكون ريحًا، أو غيرها، فيصبح اللعان معلقًا بشرط وجوده، فلا يصح.

والصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الحمل، ولا يشترط ذكر ذلك في اللعان كما تقدم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 690 (SanadKitab #165, hlm. urut 4696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.