Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 693

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. مسألة [٥٢]: إن قذف امرأته المجنونة؟

١٠٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: «غَرِّبْهَا»، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَالبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (¬١)

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ بِلَفْظِ قَالَ: «طَلِّقْهَا»، قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا». (¬٢)

الحكم المستفاد من الحديث

قال المغربي ﵀ في «البدر التمام» (٤/ ١٦٠): اختلف العلماء في معنى ذلك، فقيل: معناه الفجور، وأنها لاتمتنع ممن يطلب الفاحشة. وبهذا قال أبو عبيد، والخلال، والنسائي، وابن الأعرابي، والخطابي، والغزالي، والنووي، واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنى إن كان الرجل لا يقدر على مفارقتها. وقيل: المراد أنها تُبَذِّر ولا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها. وبهذا قال أحمد، والأصمعي، ومحمد بن ناصر، ونقله عن علماء الإسلام، وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى القول الأول، وقال في «النهاية»: وهو أشبه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 693 (SanadKitab #165, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.