Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 9

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [٤]: هل تحتسب الساعات؟

• فإن كان الطلاق في أول الهلال؛ اعتُبر ثلاثة أشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وإن وقع الطلاق في أثناء الشهر؛ اعتدت بقيته، ثم اعتدت شهرين بالأهلة، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا، هذا مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، والأوزاعي وغيرهم.

• وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر الأول، وليس عليها تمام الثلاثين إلا إذا كان الشهر تامًّا.

• وقال ابن حزم: عليها أن تعتد سبعة وثمانين يومًا؛ للحديث «الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا».

• وقال بعض الحنابلة، وابن بنت الشافعي: عليها تسعون يومًا.

قلتُ: القول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: هل تحتسب الساعات؟

• تحتسب عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهم.

• وقال مالك، والأوزاعي، وابن حامد الحنبلي: لا تحتسب بالساعات، وإنما تحتسب بأول الليل والنهار؛ فإن طلقها نهارًا؛ احتسبت من أول الليل الذي يليه، وإن طلقها ليلًا؛ احتسبت بأول النهار الذي يليه؛ لأنَّ حساب الساعات يشق،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 9 (SanadKitab #165, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.