Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
- مسألة [١]: حكم العدة.
- مسألة [٢]: هل تجب العدة على الذمية من زوجها المسلم، أو الذمي؟
- مسألة [١]: إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسها، فهل عليها العدة إذا طلقها؟
- مسألة [٢]: كم عدة المطلقة الحائل؟
- مسألة [٣]: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض؟
- مسألة [٤]: هل تحتسب الساعات؟
- مسألة [٥]: إذا بلغت الفتاة سنا تحيض فيه النساء، فلم تحض؟
- مسألة [٦]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم؟
- مسألة [٧]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات؟
- مسألة [٨]: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيض، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟
- مسألة [٩]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة، أو حيضتين؟
- مسألة [١٠]: إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاع، أو مرض، أو نحوه؟
- مسألة [١١]: إذا أتبع التطليقة الأولى بتطليقة أخرى في العدة فهل تعتد من الطلاق الأول أم الثاني؟
- مسألة [١٢]: إذا حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم صارت من الآيسات؟
- مسألة [١٣]: عدة المتوفى عنها وهي حائل؟
- مسألة [١٤]: عدة الحامل المطلقة.
- مسألة [١٥]: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
- مسألة [١٦]: هل يعتبر في الأربعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟
- مسألة [١٧]: هل المعتبر في العشر الليالي بأيامها، أم الليالي فقط؟
- مسألة [١٨]: إذا مات زوج المطلقة رجعيا وهي في عدتها؟
- مسألة [١٩]: إذا مات زوج المطلقة البائن؟
- مسألة [٢٠]: إذا خرج بعض الحمل؟
- مسألة [٢١]: إذا كانت حاملا باثنين، فخرج أحدهما؟
- مسألة [٢٢]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة، وتتعلق به أحكام الحمل؟
- مسألة [٢٣]: أقل مدة الحمل، وأقصى مدته.
- مسألة [١]: كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟
- مسألة [٢]: كم عدة المزني بها؟
- مسألة [١]: المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟
- مسألة [٢]: المطلقة البائن هل لها السكنى، والنفقة؟
- مسألة [١]: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟
- مسألة [١]: ما هو المراد بالأقراء، الأطهار، أم الحيض؟
- مسألة [٢]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض، أم بغسل المرأة من الحيض؟
- مسألة [٣]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟
- مسألة [١]: عدة الأمة.
- مسألة [١]: وطء الرجل امرأة حاملا من غيره؟
- مسألة [٢]: إذا تزوج رجل امرأة في عدتها، فما الحكم؟
- مسألة [٣]: هل تعتد للثاني، أم تتداخل العدتان؟
- مسألة [٤]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟
- مسألة [٥]: إن كانت المرأة حاملا بولد؟
- مسألة [٦]: هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها في عدتها؟
- مسألة [١]: إذا غاب الرجل عن أهله ولم تنقطع عنه الأخبار، ولا الكتابة؟
- مسألة [٢]: زوجة الأسير.
- مسألة [٣]: زوجة العبد الآبق.
- مسألة [٤]: الغائب المنقطع خبره، وهو المفقود.
- مسألة [٥]: هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها بعد التربص؟
- مسألة [٦]: وقت ابتداء المدة.
- مسألة [٧]: هل يفتقر ذلك إلى الحاكم، أم للمرأة أن تحسب لنفسها المدة بدون الحاكم؟
- مسألة [٨]: إذا قضى الحاكم بالفرقة، فهل ينفسخ النكاح ظاهرا وباطنا، أم في الظاهر فقط؟
- مسألة [٩]: إن قدم زوجها الأول بعد تربصها قبل التزوج؟
- مسألة [١٠]: إذا قدم زوجها بعد أن تزوجت بآخر؟
- مسألة [١١]: إذا اختار الترك، فهل له الصداق، وعلى من؟
- مسألة [١٢]: إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة؟
- مسألة [١]: حكم إحداد الزوجة على زوجها.
- مسألة [٢]: هل يجب الإحداد على الصغيرة والذمية؟
- مسألة [٣]: الإحداد هل يشمل أم الولد والأمة إذا مات سيدهما؟
- مسألة [٤]: هل على المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها بسبب الطلاق؟
- مسألة [٥]: الأشياء التي تجتنبها المرأة في إحدادها.
- مسألة [٦]: كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها؟
- مسألة [٧]: إذا احتاجت الحادة للكحل؟
- مسألة [٨]: الثياب المصبوغة بالسواد.
- مسألة [٩]: لباس الحرير.
- مسألة [١٠]: ما صبغ ثم نسج؟
- مسألة [١]: هل يجب على الحادة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد؟
- مسألة [٢]: خروج المعتدة للحاجة.
- مسألة [٣]: متى يبدأ توقيت العدة؟
- مسألة [١]: من ملك أمة من مغنم، أو شراء، أو هبة، فهل عليه الاستبراء؟
- مسألة [٢]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراء، فكيف تستبرأ؟
- مسألة [٣]: إذا اشترى الأمة من امرأة، أو من رجل أخبره أنه لم يطأها، أو قد استبرأها؟
- مسألة [٤]: هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرها، ويقبلها، ويتلذذ بها بدون الجماع؟
- مسألة [٥]: هل يلزم الرجل أن يستبرئ أمته التي كان يطؤها إذا أراد تزويجها؟
- مسألة [٦]: اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها، ثم أراد الزواج بها؟
- مسألة [٧]: إن كانت الأمة بين شريكين؟