Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 50

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [٤]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟

ولأنَّ ذلك حق للرجال على النساء فلا يتداخل، قال تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩] ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة:٢٢٨].

• وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أنَّ عليها للثاني الاستبراء بحيضة فقط، وقال: إنَّ السلف يُطلِقون العدة على عدة النكاح والوفاة، وعلى الاستبراء. واستدل على ذلك بأنَّ المختلعة الصحيح أنَّ عليها حيضة، وهو فسخٌ من نكاح شرعي محترم، فههنا أولى أن يكون عليها الاستبراء فقط، وجعل هذا القول مقتضى قول من يقول في الخلع عليها حيضة، وقول شيخ الإسلام هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟

• من أهل العلم من قال: لا يجوز له أن يتزوجها أبدًا. صحَّ ذلك عن عمر ﵁، كما تقدم، وهو قول مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم، وحجتهم قول عمر ﵁، ومعاقبة له على استعجاله؛ فعُومل بنقيض قصده.

• ومنهم من قال: يجوز له ذلك. وهو قول علي ﵁، كما تقدم، وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي، بل قال الشافعي، وبعض الحنابلة: يجوز للثاني أن يتزوجها بعد انتهاء عدة الأول في أثناء عدتها من الثاني، أي: نفسه.

وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 50 (SanadKitab #165, hlm. urut 4756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.