Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 58

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [١١]: إذا اختار الترك، فهل له الصداق، وعلى من؟

القياس بكلام نفيس يُراجع من «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢).

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يخير مطلقًا. وأخذ به بعض الحنابلة، وأنكر ابن قدامة هذه الرواية، وقال: إنما كان كلام أحمد عامًّا، وقد بينه في رواية أخرى.

ورجَّح الإمام ابن عثيمين ﵀ الخيار مطلقًا، والصحابة لم يفصلوا.

• وعن مالك أنها زوجة الثاني، ولا خيار للأول، دخل بها أم لم يدخل. (¬١)

مسألة [١١]: إذا اختار الترك، فهل له الصداق، وعلى من؟

الذي قضى به عمر بن الخطاب ﵁ أنَّ له الصداق على زوجها الآخر، كما في «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤٦)؛ لأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها.

واختلفوا هل يعطيه الصداق الذي أمهرها الزوج الأول، أم الصداق الذي أمهرها هو؟

• فقال بالأول الزهري، وقتادة، والحسن، وأحمد في رواية، وعلي بن المديني، و نقل عن عثمان، وعلي ﵄ بسند ضعيف.

• وقال بالثاني أحمد في رواية.

قال شيخ الإسلام ﵀: والصواب أنَّ الأول يرجع بمهره هو؛ فإنه الذي استحقه، وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه. اهـ (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 58 (SanadKitab #165, hlm. urut 4764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.