Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 12

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [٧]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات؟

مسألة [٧]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات؟

اختلف العلماء في تحديد ذلك:

• فمنهم من قال: حده خمسون سنة. وهو قول إسحاق، وأحمد في رواية، واحتجوا بقول عائشة: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين. وهو أثر لم نقف له على إسناد.

• وقال بعضهم: حده ستون سنة. وهو قول أحمد في رواية، وبعض الشافعية.

• وعن أحمد رواية ثالثة أنَّ نساء العجم خمسون، ونساء العرب ستون سنة.

• وعنه رواية أنَّ ما بعد الخمسين إلى الستين مشكوك؛ فإن تكرر بعد الخمسين؛ فهو حيض.

• والمشهور عن الشافعي أنه يعرف بيأس أقاربها. وعنه قول: يعتبر بيأس جميع النساء.

• وأصحاب مالك لم يحددوا سن الإياس بحدٍّ البتة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، بل النساء يختلفن، والمراد بالآية ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ﴾ هو أنْ تيأس المرأة من نفسها؛ لأنَّ اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم ترجه؛ فهي آيسة، وإن كان لها أربعون أو نحوها، وغيرها قد لا تيأس منه، وإن كان لها خمسون. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 12 (SanadKitab #165, hlm. urut 4718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.