Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 21

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [٢٢]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة، وتتعلق به أحكام الحمل؟

مسألة [٢١]: إذا كانت حاملا باثنين، فخرج أحدهما؟

• عامة أهل العلم على أنَّ العدة لا تنتهي إلا بوضع الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، فعلَّق الانتهاء بوضع الحمل كاملًا.

• وقال عكرمة، وأبو قلابة: تنتهي بوضع الأول ولا يحل لها الزواج حتى تضع الثاني.

والصحيح قول الجمهور. (¬١)

مسألة [٢٢]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة، وتتعلق به أحكام الحمل؟

أما إن كان قد نُفِخ فيه الروح، وما زاد على ذلك؛ فهذا تتعلق به أحكام الحامل بلا خلاف، وتنتهي العدة بوضعه.

وأما إن كان ما زال نطفة، أو دمًا لا يشبه العلقة؛ فهذا لا تتعلق به أحكام الحامل عند أهل العلم، ولا تنتهي العدة بوضعه.

• وأما إن كان علقة -وهو الدم المتجمد- فأكثر أهل العلم على أنه لا تتعلق به أحكام الحامل، فإذا ألقت علقة فلا تنتهي العدة بذلك؛ لاحتمال أن يكون دم فساد.

• وبعض أهل العلم يعلق بذلك الأحكام، وهو قول الحسن وبعض الحنابلة.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 21 (SanadKitab #165, hlm. urut 4727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.