Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 43

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [٢]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض، أم بغسل المرأة من الحيض؟

الطهر. وخالفه الباقون.

وقال الزهري: إن كان قد مضى بعض الطهر؛ فلا تعتد بذلك الطهر. وخالفه الباقون في ذلك، والذين يقولون: (الأقراء هي الحيض) اختلفوا متى تنتهي العدة، وهي المسألة التي سنذكرها الآن. (¬١)

مسألة [٢]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض، أم بغسل المرأة من الحيض؟

• في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم:

الأول: أنها تنتهي بغسلها من الحيض، وهذا قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وقال به سعيد بن المسيب، وهو قول أحمد في رواية، وإسحاق، والثوري، وحجتهم أنَّ ذلك فتوى كبار الصحابة؛ ولأنَّ بعض الأحكام لا تباح إلا بالغسل فتحمل العدة عليها احتياطًا.

الثاني: أنها تنتهي بالغسل، أو فوات وقت الصلاة التي طهرت فيها، وهذا قول أبي حنيفة، والثوري، وأحمد في رواية، لكن قاله أبو حنيفة فيمن لم تطهر لأكثر الحيض؛ فإن كانت قد حاضت لأكثر الحيض انتهت العدة بانتهاء الحيض مباشرة.

الثالث: أنها تنتهي بانقطاع الدم، وانتهاء الحيض، وهذا قول سعيد بن جبير، وابن شبرمة، والأوزاعي، وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب وغيره، والشافعي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 43 (SanadKitab #165, hlm. urut 4749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.