Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 42

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [١]: ما هو المراد بالأقراء، الأطهار، أم الحيض؟

قال ابن القيم ﵀: وتعليل هذه الأحاديث بأنَّ هذا من تغيير الرواة، رووه بالمعنى، لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، فلو كانت من جانب من عللها؛ لأعاد ذكرها، وأبداه، وشنع على من خالفها.

٤) قال ابن القيم: قولكم (دخول التاء في ثلاثة يدل على أنَّ واحدها مذكر، وهو الطهر) جوابه: أنَّ واحد القروء قرء، وهو مذكر، فأتى بالتاء مراعاة للفظه، وإن كان مسماه حيضة، وهذا كما يقال (جاءني ثلاثة أنفس) وهنَّ نساء؛ باعتبار اللفظ، والله أعلم. اهـ

وهذه المسألة تترتب عليها مسائل مهمة، والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الصحيح قول من قال: (الأقراء الحيض)، وهو اختيار الشوكاني، ثم الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، وغيرهم.

ونسأل الله عزوجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والحمد لله. (¬١)

تفريع: الذين يقولون: (الأقراء هي الأطهار)، يقولون بانقضاء العدة بدخولها في الحيضة الثالثة، ولها أن تتزوج قبل انتهاء الحيضة عند أكثرهم، وقال بعضهم: لا تتزوج حتى تطهر. وهو قول ابن عباس، وسالم.

وقال أبو عبيد: إن كان قد جامعها في الطهر الذي طلقها فيه؛ فلا تعتد بذلك

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 42 (SanadKitab #165, hlm. urut 4748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.